السيد محمد حسن الترحيني العاملي
143
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ويتميز عن مطلق الكفالة بجعل متعلقها المال ( 1 ) ( وتقبلت وشبهة ) من الألفاظ الدالة عليه ( 2 ) صريحا ، ( ولو قال ما لك عندي ، أو علي ( 3 ) ، أو ما عليه علي فليس بصريح ) ، لجواز إرادته ( 4 ) أن للغريم ( 5 ) تحت يده مالا ( 6 ) ، وأنه قادر على تخليصه ،